المادة 47 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ-اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال او ضياع في اموال الهيئة او حقوقها، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية، فعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية واعلام كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك0
ب-يقصد بأموال الهيئة لغايات هذه المادة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026