المادة 36 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى الهيئة بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026