المادة 30 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا لم تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار 0 ج- بقرار من رئيس الوزراء اذا تجاوزت (1000) الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك