المادة 30 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالهيئة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام اذا لم تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
ب- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار 0
ج- بقرار من رئيس الوزراء اذا تجاوزت (1000) الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026