المادة 16 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تعد الدائرة بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية التالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك