الأنظمة

النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة الاوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الاوراق المالية 0 الهيئة:هيئة الاوراق ا…
  3. المادة 3تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب-اساس الاستحقاق في …
  4. المادة 4تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية ا…
  5. المادة 5تتم الموافقة على الالتزام بالنفقات واجازة صرفها من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها 0
  6. المادة 6تعتبر الدائرة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها وحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل امو…
  7. المادة 7يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات والمستند…
  8. المادة 8يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصو…
  9. المادة 9أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية…
  10. المادة 10يعد المدير مشروع الموازنة ، خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويقدمه الى الرئيس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره من المجلس تمهي…
  11. المادة 11اذا لم تتم مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0
  12. المادة 12أ- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0 ب- لا يجوز الالتزام بأي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0
  13. المادة 13يجوز اصدار ملحق موازنة اذا اقتضت الحاجة وفقا لاجراءات اصدار الموازنة 0
  14. المادة 14يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي :- أ-نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس 0 ب - نقل مخصص…
  15. المادة 15للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها والي…
  16. المادة 16تعد الدائرة بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات …
  17. المادة 17أ- يتم قبض اموال الهيئة من قبل امين الصندوق بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائ…
  18. المادة 18ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك 0
  19. المادة 19لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة 0
  20. المادة 20لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك :- أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع…
  21. المادة 21تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة 0 ب-صحة احتساب النفقة 0 ج-اتفاق النفقة مع الق…
  22. المادة 22ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0
  23. المادة 23تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا 0
  24. المادة 24للرئيس صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً لطبيعة المهمة او لطبيعة العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به 0
  25. المادة 25تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نث…
  26. المادة 26يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئ…
  27. المادة 27أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر ، او اذا طلب اليه ذلك ، او عند انتهاء خدماته 0 ب-تسدد السلفة …
  28. المادة 28يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مب…
  29. المادة 29تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة 0
  30. المادة 30أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أ…
  31. المادة 31التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها 0
  32. المادة 32تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :- أ-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك 0 ب-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج الهيئة يعين بقرار من ال…
  33. المادة 33تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والخارجية وعلى موظفي الهيئة تقديم تلك السجلات والقيود والمستندات الى ال…
  34. المادة 34يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع عليها شخصيا ، والا يعتبر استعمال خاتم التوقيع باطلا…
  35. المادة 35يحدد المجلس بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب الرئيس الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها ، وعلى الشيكات والسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد…
  36. المادة 36لا يجوز اجراء أي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان …
  37. المادة 37تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الدفع 0
  38. المادة 38تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة ، الا اذا قام دليل على غير ذلك 0
  39. المادة 39أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً او آلياً 0 ب- تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة في قاصة حديدية لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها ع…
  40. المادة 40يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير من بين موظفي الهيئة امناء للصناديق ويحدد في قرار تسميتهم المكافأة الشهرية لكل منهم 0
  41. المادة 41أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى ، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مس…
  42. المادة 42يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ ب…
  43. المادة 43للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من كبار موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
  44. المادة 44يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بكفالات الموظفين ، والاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات …
  45. المادة 45في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئ…
  46. المادة 46يلغى النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم (92) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لا…