المادة 39 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً او آلياً 0 ب- تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة في قاصة حديدية لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك