المادة 40 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير من بين موظفي الهيئة امناء للصناديق ويحدد في قرار تسميتهم المكافأة الشهرية لكل منهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة