المادة 41 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى ، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه على ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة شؤون الموظفين في اول اجتماع لها للتنسيب بما تراه مناسباً على ان يتم اطلاع المجلس على نتائج تلك الاجراءات 0
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني ، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026