المادة 38 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة ، الا اذا قام دليل على غير ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026