المادة 21 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة 0 ب-صحة احتساب النفقة 0 ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة 0 د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك 0 ه- توقيعها واجازتها من دائرة التدقيق الداخلي في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة