المادة 21 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :-
أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة 0
ب-صحة احتساب النفقة 0
ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة 0
د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك 0
ه- توقيعها واجازتها من دائرة التدقيق الداخلي في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026