المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026