المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة