المادة 13 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يجوز اصدار ملحق موازنة اذا اقتضت الحاجة وفقا لاجراءات اصدار الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة