المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
أ- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0
ب- لا يجوز الالتزام بأي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026