المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة ، وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0 ج-توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن ان المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0 د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية المترتبة على الهيئة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 ه- اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره 0 و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة