المادة 32 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :- أ-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك 0 ب-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج الهيئة يعين بقرار من المجلس ويحدد بدل اتعابه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك