المادة 35 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب الرئيس الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها ، وعلى الشيكات والسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026