المادة 43 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من كبار موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026