المادة 5 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تتم الموافقة على الالتزام بالنفقات واجازة صرفها من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026