المادة 5 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تتم الموافقة على الالتزام بالنفقات واجازة صرفها من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك