المادة 46 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يلغى النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم (92) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026