المادة 3 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب-اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0 ج-تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة