المادة 28 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف الذي صرفت له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026