المادة 12 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
يعد المدير خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة بالاضافة الى الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام الموازنة المقدرة للسنة ذاتها ومع ارقام الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها مصنفة حسب مواد وبنود الموازنة مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026