الأنظمة
النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة التأمين لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير ا…
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات
- المادة 3تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ-الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا…
- المادة 4أ- يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالها وتحديد صلاحيات انفاقها. ب-يكون المدير العام آمر الصرف في الهيئة، والمنفذ لسياستها المالية، والمسؤول عن …
- المادة 5يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواج…
- المادة 6أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة م…
- المادة 7الموازنة التقديرية والحسابات الختامية
- المادة 7أ- تشمل الموازنة التقديرية للهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة…
- المادة 8أ- يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية، ويقدمه الى المدير العام قبل نهاية شهر تشرين اول من كل سنة مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية. ب-يعرض المدير العام مشر…
- المادة 9اذا لم تصدر مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة1/ 12 (واحد على اثني عشر) من موازنة السنة المالي…
- المادة 10يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية اذا اقتضت الحاجة، ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
- المادة 11يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي: أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستث…
- المادة 12يعد المدير خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة بالاضافة الى الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ا…
- المادة 13أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة تحمل ارقاما متسلسلة حسب الاصول. ب-تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت…
- المادة 13الايرادات
- المادة 14يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها.
- المادة 15يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
- المادة 16أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصا…
- المادة 16النفقات
- المادة 17لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك: أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقي…
- المادة 18أ- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من المديرالعام او من يفوضه بذلك. ب-تدفع النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القا…
- المادة 19عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت الحسابات الختامية للسنة التي صرف خلالها لم تصدر، اما اذا ا…
- المادة 20أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها. ب-تصرف السلفة بقرار من المدير العام، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او ال…
- المادة 20السلف
- المادة 21تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة بما في ذلك رسوم الطوابع. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم مع…
- المادة 22يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار…
- المادة 23أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته. ب-تسدد السلفة…
- المادة 24يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبل…
- المادة 25أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية: 1-الامانات المخصصة: هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية محددة، واذا لم تصرف او بقي ر…
- المادة 25الامانات والتأمينات
- المادة 26التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها.
- المادة 27تكون (وحدة التدقيق الداخلي) مسؤولة عن الرقابة المالية على اعمال الهيئة الداخلية بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون …
- المادة 27التدقيق الداخلي
- المادة 28اذا وقع اختلاس أو ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فللمدير العام ان يشكل لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه…
- المادة 29تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
- المادة 30أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية: 1-بقرار من المدير العام بناء على تنس…
- المادة 31احكام عامة
- المادة 31يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحت…
- المادة 32أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية. ب-يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووث…
- المادة 33للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 34أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرار…