المادة 28 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

اذا وقع اختلاس أو ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فللمدير العام ان يشكل لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة