المادة 27 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

تكون (وحدة التدقيق الداخلي) مسؤولة عن الرقابة المالية على اعمال الهيئة الداخلية بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة استنادا لها. ب-القيام بالتدقيق الدوري على جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها. ج-اي مهام اخرى يكلفها المدير العام بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة