المادة 22 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026