المادة 15 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة