المادة 16 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة. ج-يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، اذا اقتضت الضرورة، احداث بنود لنفقات راسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود النفقات الراسمالية الاخرى. د-لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة