المادة 14 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة