المادة 18 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من المديرالعام او من يفوضه بذلك.
ب-تدفع النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026