المادة 18 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من المديرالعام او من يفوضه بذلك. ب-تدفع النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة