المادة 17 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك:
أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ج-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات اوالجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المسترده وما شابه ذلك.
د-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية.
ه- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026