المادة 19 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت الحسابات الختامية للسنة التي صرف خلالها لم تصدر، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات الختامية لتلك السنة قد صدرت يقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026