المادة 34 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة وفقا لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة