المادة 34 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة وفقا لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026