المادة 33 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة