المادة 13 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
أ.تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب.تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026