المادة 14 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

أ. تنظم مديرية الشؤون المالية واللوازم بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة. ب. يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة