المادة 20 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية الحالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026