المادة 21 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
الإيرادات والتعامل النقدي
المادة (21): أ. يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الهيئة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب. تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية.
ج. يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د. تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026