المادة 22 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

أ. يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب. يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة بناء على تالرئيس . ج. يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة ، على انه لا يجوز استعمال أموال الهيئة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب. د. على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي لذلك ولا يجوز أن يحتفظوا لديهم بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية. ه. يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع المبالغ التي يتم ايداعها في اليوم التالي لدى البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة