المادة 23 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

يجب على الهيئة توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام في البنك المركزي الأردني بشكل دوري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة