المادة 24 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية: أ. تدقيق معاملات القبض والصرف وإبلاغ المدير المالي عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب بشأنه. ب. تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع الرصيد في البنك. ج. التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك والموقعة من قبل مدقق حساب البنك مطابقة لسجلات الصندوق وإعلام المدير المالي بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة