المادة 26 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026