المادة 27 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
أ. إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية للهيئة فعلى الرئيس إعلام المجلس بذلك للموافقة عليها.
ب. إذا كانت المساعدات أو الهبات أو التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية، وتخضع في طريقة وإجراءات استلامها وصرفها إلى أحكام هذا النظام على أن تنفق للغاية المخصصة لها.
ج. يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب إيرادات الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026