المادة 40 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز الرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك