المادة 41 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
السلف
المادة (41): أ. تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب. يصدر الرئيس أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026