المادة 47 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
الأمانات والتأمينات
المادة (47): تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقسم إلى الأنواع التالية:
أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد.
ب. أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم إقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب إقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج. أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها المترتبة على تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية.
د. أمانات أخرى: هي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة الرئيس وإذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات،على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق إذا تعذر عليه المطالبة بها خلال تلك المدة وذلك بقرار من المجلس بعد تقديم الأسباب المبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026