المادة 48 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
المادة ( 48 ): التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب الصتفزحاة ما13 مت نت ع19اقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026