المادة 56 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026