المادة 57 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026