المادة 57 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص بالهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة