المادة 58 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة (58): تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات، إن وجدت. ب. القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة ورفع تقرير بذلك للرئيس. ج. تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه. د. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك